The noble scholar, jurist, historian


 His Excellency Dr. Abdul Wahhab bin Ibrahim Abu Sulaiman, may Allah have mercy on him.


 He was born in Umm Al-Qura in the year 1356 AH.

Image from OpenLibrary

أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي / د. عباس أحمد محمد الباز ؛ إشراف ومراجعة أ. د. عمر سليمان الأشقر.

By: Contributor(s): Material type: TextTextPublisher: عمان، الأردن : دار النفائس للنشر والتوزيع، 1998Edition: الطبعة الأولىDescription: 463 صفحة ؛ 24 × 17 سمContent type:
  • نص
Media type:
  • بدون وسيط
Carrier type:
  • مجلد
Subject(s): DDC classification:
  • 255.2
Summary: يتناول كتاب (أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به والتصرف به في الفقه الإسلامي) والذي قام بتأليفه د. عباس أحمد محمد الباز، موضوع (المال الحرام) هذا الكتاب دراسة تناولت موضوع المال الحرام في الفقه الإسلامي، هادفة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من حكم الانتفاع بالمال الحرام، والتصرف به، من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وقد أمكن من خلال البحث تحديد مفهوم المال الحرام بأنه: كل مال حرم الشرع على المسلم اكتسابه وتملكه بسبب وجود مانع يمنع من ذلك، وهو الذي سماه الله تعالى "الباطل"، حيث يقع أكل المال بالباطل على وجهين: الأول: أخذه على وجه الظلم، أو السرقة، أو الخيانة، أو الغصب، أو الاختلاس، أو النصب. الثاني: أخذه من جهة محظورة، مقابل فعل حرام نحو القمار، وأجرة الغناء، والقيان، والملاهي، والنياحة، وثمن الخمر، والخنزير، وحلوان الكاهن، ومهر البغي.. ويدخل فيه أيضا الرشوة، وما يدفعه مالك المال ثمنا للمعصية.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

ببليوجرافية : صفحة 443-456.

يتناول كتاب (أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به والتصرف به في الفقه الإسلامي) والذي قام بتأليفه د. عباس أحمد محمد الباز، موضوع (المال الحرام) هذا الكتاب دراسة تناولت موضوع المال الحرام في الفقه الإسلامي، هادفة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من حكم الانتفاع بالمال الحرام، والتصرف به، من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وقد أمكن من خلال البحث تحديد مفهوم المال الحرام بأنه: كل مال حرم الشرع على المسلم اكتسابه وتملكه بسبب وجود مانع يمنع من ذلك، وهو الذي سماه الله تعالى "الباطل"، حيث يقع أكل المال بالباطل على وجهين: الأول: أخذه على وجه الظلم، أو السرقة، أو الخيانة، أو الغصب، أو الاختلاس، أو النصب. الثاني: أخذه من جهة محظورة، مقابل فعل حرام نحو القمار، وأجرة الغناء، والقيان، والملاهي، والنياحة، وثمن الخمر، والخنزير، وحلوان الكاهن، ومهر البغي.. ويدخل فيه أيضا الرشوة، وما يدفعه مالك المال ثمنا للمعصية.

There are no comments on this title.

to post a comment.